#سوريا #وزارة_الداخلية #الجنسية_السورية #صدى_الفرات

العب للاستماع إلى الراديو
أصدرت وزارة الداخلية السورية , الجمعة 20 شباط , القرار رقم (144) المتعلق بتنظيم التعليمات التنفيذية لمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم (13) لعام 2026، محددة آليات التقديم وإجراءات دراسة الطلبات ضمن إطار قانوني وإداري واضح.
وأوضحت الوزارة أن الراغبين بالحصول على الجنسية يمكنهم تقديم طلب أصولي عبر المراكز المخصصة، إما بطلب فردي وفق النموذج رقم (1)، أو بطلب عائلي يقدمه رب الأسرة وفق النموذج رقم (2)، مع إرفاق شهادة تعريف من المختار وسند إقامة وأي وثائق رسمية تثبت الوجود داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.
وتم تخصيص مراكز لاستلام الطلبات في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور بمركز واحد لكل محافظة، إضافة إلى خمسة مراكز في محافظة الحسكة، حيث شُكلت في كل مركز لجان مختصة تضم قاضياً بمرتبة مستشار وعدداً من الفنيين المختصين بأعمال التصوير وأخذ البصمات وتدقيق البيانات.
وحددت الوزارة مدة تقديم الطلبات بثلاثين يوم عمل من تاريخ مباشرة اللجان أعمالها، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح اللجان المختصة.
وتتولى لجان المراكز استقبال الطلبات ومقابلة أصحابها وتسجيل بياناتهم وإحالتها إلى لجان فرعية في المحافظات، يرأسها المحافظ وتضم قاضياً ومدير الشؤون المدنية، لدراسة الملفات ورفعها لاحقاً إلى اللجنة المركزية.
كما أتاح القرار للمتضررين من نتائج اللجان الفرعية تقديم اعتراض خطي خلال خمسة عشر يوماً، على أن تتولى اللجنة المركزية برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية دراسة الاعتراضات وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين ورفعها للمصادقة النهائية.
وأكدت وزارة الداخلية إمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري وفق قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019، كما نص القرار على إدراج أسماء المقبولين في برنامج إحصائي خاص تمهيداً لتسجيلهم رسمياً ضمن سجلات المواطنين السوريين.
وشددت الوزارة على إلغاء أي طلب يثبت فيه التزوير أو عدم صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة دخول القرار حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.