العب للاستماع إلى الراديو
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الإثنين 18 أيار، المرسوم رقم 109 لعام 2026، المتضمن قانوناً جديداً للجمارك في سوريا، ليكون بديلاً شاملاً للقانونين رقم 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم عمل المنافذ البرية والبحرية والجوية وتحديث التشريعات الجمركية في البلاد.
وينظم القانون الجديد عمل الأمانات الجمركية وحركة البضائع والرسوم عبر مختلف المنافذ الحدودية، تحت إشراف الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، كما يتضمن تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع حركة الشحن والتبادل التجاري، إضافة إلى منح الهيئة صلاحيات تنفيذية كاملة لإدارة المنافذ البرية والمرافئ البحرية.
وكان الرئيس الشرع قد أصدر سابقاً المرسوم رقم 244 لعام 2025، القاضي بإحداث “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، وتتخذ من دمشق مقراً لها.
وفي السياق ذاته، أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم 110 لعام 2026، المتضمن اعتماد جدول التعريفة الجمركية الجديد تحت اسم “التعريفة الجمركية المتناسقة”.
وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن التعديلات المتعلقة بتوصيف وترميز البضائع والسلع ستصدر بقرار من رئيس الهيئة، بناءً على اقتراح إدارة الجمارك العامة، وبما ينسجم مع التعديلات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، دون أن يؤدي ذلك إلى تعديل الرسوم الجمركية.
كما نص المرسوم على إلغاء العمل بأحكام المرسوم رقم 265 لعام 2001 والمرسوم رقم 377 لعام 2014، إضافة إلى جميع التعديلات المخالفة، على أن يدخل المرسوم الجديد حيّز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر حزيران المقبل.
#سوريا #الجمارك #دمشق #الاقتصاد #التجارة #المنافذ_الحدودية #صدى_الفرات
ht22zg